قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 24
تحدد العهدة على مستوى لجنة الطعن بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.