قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلّق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، يحدد هذا النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لسير لجنة الطعن، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".