قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
المادة الأولى
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 المعدل الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية المعدل والمتمم.