قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية 586
المادة 3
يؤذن لمقدمي الخدمات في أن يزيدوا على السعر 10ر. دينار وذلك كلما قدموا ، بناء على طلب الزبون ، شرابا مضافا الى المشروب •