قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية 586
المادة 2
يتحتم على جميع المؤسسات المرتبة في الصنف الاول ، ان توجه الى وزارة التجارة (مديرية التجارة الداخلية طلبا لتحديد الاسعار الواجب تطبيقها محررا في ثلاث نسخ ...
- يتضمن جدول حساب الاسعار وكذا سعة كل مشروب .
ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم والخدمات