المادة الأولى
ان الاسعار القصوى لجميع المشروبات المتناولة في المكان ، في المؤسسات السياحية وخاصة في الحانات والملاهي والمراقص العمومية والمطاعم ذات الخدمة السريعة وقاعات الشاي ومحطات الحمامات ، المصنفة في الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما فى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار | المشروبات غير الكحولية سعر وحيد المشروبات الكحولية سعر وحيد المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
جدول اسعار المشروبات من اليه اعلاه طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار • ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم ...
والخدمات