قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن توزيع المستخدمين التابعين المراكز التكوين المهنى للكبار ومراكز الاختيار المهني ، برسم السنة المالية 1969 1013
المادة الأولى
فتح المادةان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مراكز التكوين المهنى للكبار وفي مراكز الإختيار المهنى يحدد للسنة المالية 1969 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايوالهاين 1389 1 - توزيع المستخدمين التابعين المراكز التكوين القسم 14 - عام الثانية بيان الوظائف الجزائر | المدية مستغانم تيارت | تيزي وزو الاصنام جمادى مدربون ذوو اختصاص استنباني مدريون 212 2 41 17 45 20 3 مدربون متعرفون A 11 2 1 2 2 الجمعة اعوان تقنيون 2 1 1 محاسبون أو محاسبون مساعدون 10 V مستخدمو المكاتب 6 2 2 رافتات ومختزلات 16 6 2 2 مساعدات اجتماعية و مساعدات المصلحة الجزائرية الاجتماعية 1 معرضون و ممرضات 6 وكلاء المخازن سائقو السيارات أو عمال للجمهورية ميكانيكيون 19 حراس أو برابون 27 عمال الصيانة 20 يوانون 0 عمال معاونون 28 10 الرسمية رؤساء طباخون 10 3 مسيرو المطاعم المدرسية 4 طباخون مساعدون 11 رؤساء الداخليات 6 الجريدة مراقبو الداخليات V 1 غسالون 3 خدام قاعات A غبالو الصحون . 3 3 الجدول المهني للكبار والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1969 .
الباب 31-41 - المادة الاولى العمالات مجموع | وهران تلمسان سعيدة الساورة | قسنطينة بانيه سطيف | عنابة | الواحات المستخدمين 62 2 42 18 19 10 13 560 1 4 11 6 30 1 V 11 wn 4 4 2 50 27 po 1 4 { 52 111 111 11 1-- 22 29 6 11 53 10 2 87 V 54 37 2 3 A 91 4 2 30 2 2 19 { 40 18 6 29 2 10 26 2 18 2 توزيع المستخدمين التابعين مراكز الاختيار المهنى والمقيدين في الميزانية وذلك برسم السنة المالية 1969 القسم 14 - الباب 31-41 - المادة الاولى قائمون بعمليات نفسانيون | تقنيون وكانمون بعمليات متمرتون 16 { 2 2 مستخدمو المكاتب 2 را قنات أو مخترلات 1 حمرضون و ممرضات ساتر السيارات 1 1 3101 منقدرن 2 نواجون 이 1 1 الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 068-654
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.