قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38
المادة 3
تكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير المالية.