قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات عن تسديد ثمن الكحول المقدم عن منتوج سنة 1966-1967 1750
المادة 3
تكلف مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين