قرار · ج.ر عدد 108 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات عن تسديد ثمن الكحول المقدم عن منتوج سنة 1966-1967 1750

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.