قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. 1354
المادة 3
تلزم المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والشركات المختلطة بأن تقبل من زبائنها كل صك تحويل بريدي خاص بدفع قيمة الاشياء المسلمة لهم أو الخدمات المقدمة لهم مهما كان مبلغها ويجب أن تكون الصكوك المصدرة مسطرة | اجباريا .