المادة 10
يتعرض المحاسبون العموميون والمحاسبون والمسيرون المعنيون للمؤسسات العمومية والشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القرار .
وتبلغ كل مخالفة لاحكام هذا القرار الى الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1402 الموافق و مايو سنة 1982 ..
بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية