قرار

قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة. 590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.