قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 يتضمن فتح فرع معرب لاعداد ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ( قسم الرياضيات وقسم الفيزياء والكيمياء ) بجامعة مدينة الجزائر . 1587
المادة 3
يكلف مدير التعليم ومدير جامعة مدينة الجزائر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية