قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة الشرفاء (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي. 31
المادة 3
يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.