قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 قشبت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والصحراء الاسبانية
المادة 2
يطبق هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970