قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984-1985 1137
المادة 3
يحدد الطرائد القارة (الحجل، والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها .