قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خا
المادة 5
يجب التصريح بكل تعديل أو تغيير يدخل على العربة لغرض استعمالها في نقل البضائع، وتخضع هذه العربة عندئذ لأحكام المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.