قرار

قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تشكيل بعض لجان الموظفين المنشأة بالمديرية العامة للجمارك. 1780

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.