قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 8
تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.