قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 6
تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية و عن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي طريقة أخرى ملائمة. 16 مايو سنة 2018 م كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.