المادة 4
يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.