المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا، بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.