المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد محرك بخار ماكينات مساعدة إلكتروتقني إلكترونيك أوتوماتيك التنظيم ثبات السفينة الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 90 سا – 60 سا – 60 سا – 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 30 سا – 45 سا – 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م الملحق المواد الإدارة التقنية الإنجليزية النظافة والإنقاذ نشاطات تطبيقية - ماكينات نشاطات تطبيقية - ورشات التكنولوجيا بناء السفن السلامة من الحرائق – الإنقاذ التقرير العلاقات الإنسانية المجموع (تابع) الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 30 سا – 30 سا – 30 سا –
– 30 سا
– 30 سا 60 سا – 45 سا – 60 سا – 60 سا – 30 سا – 810 ساعة 150 ساعة مدة التكوين الإجمالية 960 ساعة أي : تسعة (9) أشهر