قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 11
عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين و التدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.