قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة 10
يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.