قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية لصناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية 587

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.