قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 .
كريم خلفان عمادة جامع الجزائر