قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة 2
يعدّل الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العملية الانتخابية والاستفتائية : ............................
تاريخ الاقتراع : ........................................................... ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .“