قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى واقعة بمروانة وذلك قصد بناء دار للشرطة في البلدية المذكورة . 589
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى واقعة بمروانة وذلك قصد بناء دار للشرطة في البلدية المذكورة . 589
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.