المادة 2
يمكن طلب تسديد السندات المذكورة من صناديق الخزينة العامة للجزائر ( القباضات الرئيسية للمالية وقباضات الضرائب المختلفة ) ومن البنوك والمؤسسات الوطنية ، التالية :
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385/10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-237 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 ( 22 سبتمبر سنة 1965 ) المتضمن تكليف وزير الداخلية موقتا بمهام وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 الذي يحدد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 5 % لعام 1949 الخاص ) بتجهيز الجزائر » ولا سيما مادته الثالثة ، يقرر ما يلى :