قرار · ج.ر عدد 92 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات ، القرض الجزائرى بفائدة 5 % لسنة 1949-1236

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.