قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات ، القرض الجزائرى بفائدة 5 % لسنة 1949-1236
المادة 2
فتح المادةيمكن طلب تسديد السندات المذكورة من صناديق الخزينة العامة للجزائر ( القباضات الرئيسية للمالية وقباضات الضرائب المختلفة ) ومن البنوك والمؤسسات الوطنية ، التالية :
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385/10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-237 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 ( 22 سبتمبر سنة 1965 ) المتضمن تكليف وزير الداخلية موقتا بمهام وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 الذي يحدد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 5 % لعام 1949 الخاص ) بتجهيز الجزائر » ولا سيما مادته الثالثة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 ان الاداء المسبق لتمام قيمة سندات القرض ذات الفائدة 5 % والصادرة البنك المركزي الجزائري ، الكونتوار الوطني للخصم لباريس ، البنك الصناعى لافريقيا الشمالية ، البنك الوطني للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) بنك باريس وهولندا ، باركليس بنك ، الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للقرض والصيرفة .
المصرف العقاري الجزائرى التونسي ، كريدي ليونيه ، البنك الصناعي والتجاري ، الشركة العامة •
المادة 3
فتح المادةيكلف الخازن العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 .
بالنيابة عن وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.