قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1054
المادة 3
يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 .
عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة وزارة الداخلية !