قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة 7
يساق المعنى في حالة القبض عليه أو مثوله عن طواعية الى الناحية العسكرية ليوضع تحت تصرف القضاء العسكري .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159