قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة 6
يرفع العصيان بصفة خاصة لاحد الأسباب الآتية :
القاء القبض ، المثول عن طواعية ، التصريح بالعصيان بغير حق او عن خطأ ، الوفاة وفي هذه الحالة يوجه مكتب التجنيد اعلانا بشطب العصيان الى جميع السلطات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .