قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة 4
يكون مكتب التجنيد ملف الشكوى الخاص بالعصيان ويتضمن الأوراق الآتية :
- - تقرير بصيغة شكوى ، نسخة من نشرة الاوصاف
- نسخة من ايصال أمر النداء 6 نسخة من محضر تبليغ أمر السير .
نسخة من الوثائق التي تثبت بأن الشخص المعنى لم يلتحق بالسلك المعين له ، بيان وصفى وبيان الخدمات