قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة 3
اذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين فيه بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر السير ، فان مكتب التجنيد يعطى أوصاف المعنى الى المديرية العامة للأمن وللولاية والفرقة الدرك وللمجلس الشعبي البلدى ومحافظة الشرطة التابعة لمكان ولادة الشخص المعنى والمكان الأخير لاقامة أبويه .