المادة 2
يجب على مكتب التجنيد أن يتصرف كالآتي : 1 (1) يطلب من فرقة الدرك القيام بتحقيق يهدف الى تعيين الأسباب التي من أجلها رفض المعنى الامتثال لامر النداء ) يصدر بعد عشرة أيام من التاريخ الاقصى المحدد لتجنيد مجموع الفرقة ، أمرا بالسير يحمل اسم المعنى ويؤمر هذا الاخير بمقتضاه بالالتحاق بالسلك المعين له قبل التاريخ المحدد في الامر المذكور .
ويكون هذا التاريخ مطابقا لليوم الثلاثين التالي للحد الاقصى من تاريخ الالتحاق .
غيابه ، ويبلغ أمر لرئيس السير عن المجلس طريق فرقة الدرك للمعنى أو في حالة الشعبي البلدي للمكان التابع له