قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
المادة الأولى
عندما يمتنع مواطن مبلغ بصفة قانونية أمر النداء ، عن الالتحاق بالمكان المقرر للخدمة في التاريخ المحدد تبادر الهيئة الجارى تعيينه فيها فورا باعلام مكتب التجنيد التابع له الشخص المعنى .