قرار رقم 09 / ق .م د / 07 مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يتعلق بمقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةلا تخض ع حال ة شغور مقعد النائ ب عبد الكريم غريب، عن حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تبسة، للحكم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- نذير زريبي،
- دين بن جبارة،
- محمد فادن،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- خالد دهينة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007، يحدّد جدول التّلقيح الإجباريّ المضاد لبعض الأمراض المتنقلة.
إنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الّذي يجعل بعض التلقيحات إجبارية، المعدّل، لا سيّما المادّتان الأولى و 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحّة والسّكان،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد جدول التّلقيح الإجباريّ المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في الم ادّة الأولى من الم رسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
سن التّلقيح اللقاحات عند الولادة - ب.س.ج
- المضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب "
شهر واحد (1) - الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب " 3 أشهر - مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجرعة الأولى، مضاد للهيموفليوس اللافلونزي" ب "
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م سن التّلقيح اللقاحات 4 أشهر - مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجرعة الثانية المضاد للهيموفليوس اللافلونزي" ب " 5 أشهر - مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجرعة الثالثة من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد " ب "
- الجرعة الثالثة المضاد للهيموفليوس اللافلونزي" ب " 9 أشهر - مضاد للحصبة 18 شهرا - مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- إعادة التلقيح المضاد للهيموفليوس اللافلونزي" ب " 6 سنوات - مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للأطفال)
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- مضاد للحصبة 11-13 سنة - مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار)
- مضاد للشلل (عن طريق الفم) 16-18 سنة - مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار)
- مضاد للشلل (عن طريق الفم) كل 10 سنوات بعد - مضاد للخناق، المضاد للكزاز بلوغ 18 سنة من (للكبار) العمر
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة .2007 عمار تو رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.