قرار

قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة عن ممارسة مهامه وتعيين متصرف موقت للشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء «ما فال» 307

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.