قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
المادة 6
تتم دراسة الطلبات المذكورة أعلاه من طرف مصالح مديريات التشغيل والتكوين المهني بواسطة لجان خاصة تنشأ لهذا الغرض.