قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
المادة 5
تودع طلبات الشهادات لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات، المحددة للنسب المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار في الآجال الآتية :
- الموعد الأول، شهر يناير من السنة الجارية ويخص السداسي الثاني من السنة المنصرمة،
- الموعد الثاني، شهر يوليو ويخص السداسي الأول من السنة الجارية.