قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
المادة 4
تسلّم الشهادات في نسختين من طرف مديرية التشغيل والتكوين المهني للولاية لأصحاب العمل الذين قدموا الطلب مبررين الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل و / أو التمهين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، في الشهر الأول من السداسي الذي يشمله التصريح الجبائي حسب النموذج الملحق بهذا القرار .