المادة 2
تحدد نسبة رسم التكوين المهني المتواصل حسب الحجم الساعي المخصص فعليا للتكوين المهني لصالح الفئات المهنية الاجتماعية وتقاس طبقا للمعايير الآتية :
توزيع اليد العاملة المشغلة حسب الفئات المهنية الاجتماعية وطبيعة نشاط المؤسسة، الحجم الساعي المبذول في تلك المدة، الحجم الساعي المبرمج للتكوين حسب التوزيع الآتي : * %40 %40 للإطارات * %40 %40 لإطارات التحكم 20 %20 لعمال التنفيذ الحجم الساعي للتكوين المتواصل المخصص فعليا للتكوين والموزّع حسب النسب لكل الفئات المهنية الاجتماعية حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ العمليات المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها في تكوين عمال الهيئة المستخدمة تقييم الهيئة المكلفة بالتكوين.