قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار كيفيات تحديد النسب التي يجب على صاحب العمل دفعها بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. 10 رجب عام 1420ه الجريدة الرسمية