المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خرازة بلدية (البوني بمصنع الدرسلة عطية بلدية سيدي عامر، يمر مخططه بولاية عنابة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 90 كف يربط مركز سوق أهراس بقطع الخط الكهربائي 90 كف سوق أهراس / العوينات، يمر مخططه بولاية سوق أهراس .
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز صالح باي بقطع الخط الكهربائي 220 كف مسيلة الحاسي بلدية سطيف، يمر مخططه بولاية سطيف.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز رويبة بقطع الخط الكهربائي 60 كف رغاية، يمر مخططه بولاية الجزائر.