قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 هشت سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة الاجمالية هكتاران و 61 آرا وهي تابعة للمجموعتين رقم 20 و 22 من رسم التقسيم مع بقايا طريق بائد ، وتخصيصها لانشاء ملحقات وبنايات لمستشفى أم البواقي 1688
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 هشت سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة الاجمالية هكتاران و 61 آرا وهي تابعة للمجموعتين رقم 20 و 22 من رسم التقسيم مع بقايا طريق بائد ، وتخصيصها لانشاء ملحقات وبنايات لمستشفى أم البواقي 1688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.