قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة بعنوان الثورة الزراعية. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.