قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة وفقا للجدول الآتي :
عدد المناصب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.