قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن النسبة الجديدة للضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة بالموانىء . 527
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من أول مايو سنة 1965 تحدد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة بالموانىء تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 ، ب 20 ٪ من | المرتبات العامة الاجمالية المدفوعة لعمال الموانىء المحترفين ولعمال الموانىء العرضيين
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام للوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.